حول معاليم تسجيل عقد بيع
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 1290 19 أوت 2014 وزارة الاقتصاد والمالية من وزير الاقتصاد والمالية إلى […] الموضوع : حول معاليم تسجيل عقد بيع المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 23 جويلية 2014
لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم تحملون صفة خبير طاقة بالبنك […] وتنتفعون بأحكام الاتفاقية المبرمة بين الجمهورية التونسية والبنك المذكور وطلبتم الانتفاع بالإعفاء من دفع معاليم التسجيل عند اقتناءكم لأرض بيضاء كائنة ببنزرت .
جوابا يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام العدد (j) من الفصل 22 من الاتفاقية المبرمة بتاريخ 17 أفريل 2002 بين الدولة التونسية والبنك […] والمتعلقة بانتصاب مقر البنك المذكور بالبلاد التونسية، تخضع اقتناءات موظفي البنك […] لعقارات بالبلاد التونسية للتشريع الجاري به العمل ولا تنتفع بالتالي بأي نظام تفاضلي في مادة التسجيل.
كما لم تتضمّن اتفاقية تكوين البنك […] المبرمة بالخرطوم في 04 أوت 1963 أي امتيازات جبائية خاصة بعنوان الاقتناءات العقارية لموظفي البنك.
وعلى هذا الأساس فإن عقد اقتناء العقار الذي تنوون إبرامه يخضع للتسجيل بالمعلوم النسبي المستوجب على البيوعات العقارية والمحدّد بـ5% وذلك بالإضافة غلى معلوم الترسيم العقاري المحدّد بـ1%
وتقبلوا، سيــدي، فائق عبارات التقدير والاحترام. والسـلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis - Tél : 71.784 700 / 71.790 504 - Fax : 71.790 550 - Site web : www.impots.finances.gov.tn
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.