مذكرة خاصة عدد 238 بتاريخ 31 جانفي 2018 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه مزيد توضيح النظام الجبائي لمحطة عربسات في مادة معلوم الطابع الجبائي الموظف على اشتراكات الهاتف ومعاليم تنمية القدرة التنافسية، أتشرف بإعلامكم أنه واستنادا إلى أحكام المادة السابعة من الإتفاق
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.