من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول المعلوم لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية.
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 29 ديسمبر 2015.
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل تخضع منتجاتكم المتمثلة في توابع الأحذية للمعلوم لفائدة ص
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.