مذكرة خاصة عدد 504 بتاريخ 30 مارس 2001 -الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي (DGELF)
« تبعا لمكتوبكم المذكور بالمرجع أعلاه والذي طلبتم فيه توضيحات حول إمكانية القيام بإجراء التسجيل على نسخة واحدة مطابقة للأصل ونسخ مجردة لعقد بيع عقار بسبب ضياع النسخة الأصلية،
يشرفني أن أحيطكم علما أنه وطبقا لأحكام الفصل 92 من مجلة معاليم التسجيل و
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.