مذكرة خاصة عدد 892 بتاريخ 16 أكتوبر 2007 - الادارة العامة للأدأءت (DGI)
« وبعد، تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي تطلبين بمقتضاه توضيحات حول إمكانية القيام بإجراء التسجيل على نسخة واحدة مطابقة للأصل لعقد بيع عقار بسبب ضياع النسخة الأصلية، يشرفني إحاطتك علما أنه طبقا لأحكام الفصل 92 من مجلة معاليم التسجيل وا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.