مذكرة خاصة عدد 453 بتاريخ 05 جوان 2003 - الادارة العامة للمراقبة المالية (DGCF )
" تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي تطلبون بمقتضاه تمكينكم من القيام بإجراء التسجيل على نسخة واحدة مطابقة للأصل من عقد البيع المؤرخ في 14 نوفمبر 1985، يشرفني إحاطتكم علما أنه عملا بأحكام الفصل 92 من مجلة معاليم التسجيل والطابع ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.