مذكرة خاصة عدد 724 بتاريخ 23 أفريل 2001 -الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي (DGELF)
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة ما إذا كانت عمليات الشراء التي تقومون بها لدى مزودين أجانب والتي تتم بواسطة أذون تزويد تعتبر صفقة على معنى الفصل 42 من قانون المالية لسنة 1998 وتخضع بالتالي للخصم من المورد بنسب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.