من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : حول تسجيل حكم
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 4 مارس 2014
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن الوكالة *** فوتت بمقتضى عقد بيع معرف بالإمضاء عليه بتاريخ 7 جانفي 2011 لفائدة السيد رياض بن علية الغناي في قطعة أرض مهيأة متمثلة في المقسم عدد 21 المستخرج من
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.