حول تسجيل عقد بيع
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES وزارة المالية
من وزير الاقتصاد والمالية إلــى 2014/05/07 626
الموضــوع : حول تسجيل عقد بيع المــرجــع : مكتوبك بتاريخ 07 أفريل 2014
لقد ذكرت بمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة بيانيتا أبرمت مع السيد ************** عقد بيع معرف بالإمضاء عليه بتاريخ 10 جانفي 2014 فوّتت له بمقتضاه في العقار موضوع الرسم العقاري عدد 595006 نابل.
كما أفدت أن شركة ******* هي شركة مدنية عقارية طالبة على هذا الأساس تمكينك من تسجيل العقد المذكور دون التنصيص على المعرف الجبائي للشركة.
وجوابا، يشرفني إعلامك أنه طبقا لأحكام الفصل 93 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي ولغرض القيام بإجراء التسجيل يجب على كل طرف في عقد خاضع وجوبا لإجراء التسجيل أن يذكر ضمن العقد معرفه الجبائي وفي غياب ذلك رقم بطاقة تعريفه الوطنية.
وبالنسبة إلى الحالة الخاصة وفي غياب المعرّف الجبائي لشركة ******* فإنه يمكن القيام بتسجيل عقد البيع المعرف بالإمضاء عليه بتاريخ 10 جانفي 2014 والمبرم بينها وبين المشتري السيد نعمان المزلوط مع الاكتفاء بالتنصيص على رقم بطاقة التعريف الوطنية للوكيلة.
وتقبلي، سيــــدتي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّــلام عن وزير الاقتصاد و المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.