حول النظام الجبائي في مادة الأداء على التكوين المهني
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
2014 ديسمبر 22 وزارة الاقتصاد والمالية D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2182
من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]
الموضوع: حول النظام الجبائي في مادة الأداء على التكوين المهني المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 12 ديسمبر 2014
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن الجامعة […] وهي جمعية مهنية تضم 22 مؤسسة تأمين وإعادة تأمين توجد خارج ميدان تطبيق الضريبة على الشركات وطلبتم مدكم بتوضيحات حول مدى خضوع الجامعة المذكورة للأداء على التكوين المهني.
وجوابا، يشرّفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصلين 338 و364 من مجلة الشغل يخضع للأداء على التكوين المهني خاصة الأشخاص المعنويون الذين يمارسون نشاطا صناعيا أو تجاريا أو فلاحيا والخاضعون للضريبة على الشركات.
وبالنسبة إلى الحالة الخاصة […] وباعتبار أن الجامعة […] توجد خارج ميدان تطبيق الضريبة على الشركات فهي بالتالي لا تخضع للأداء على التكوين المهني.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه [المدير] العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي […]
الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 الفاكس : 71.790 550 www.impots.finances.gov.tn موقع الواب Site web Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.