مذكرة خاصة عدد 805 بتاريخ 18 أفريل 2001 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة إذا كان بإمكان شركة مصدرة كليا طرح الإستهلاكات المؤجلة قبل سنة 1996 إلى حين إنقضاء مدة الطرح الكلي للأرباح بعنوان التصدير في إطار مجلة تشجيع الإستثمار
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.