Sort des pertes et amortissements réputés différés en cas d’option à l’amnistie de plus 20%
حول أحكام الفصل 5 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
26 نوفمبر 2014 D.G.E.L.F الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES 1979
من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]
الموضوع: حول أحكام الفصل 5 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014 المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 11 نوفمبر 2014
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ المذكرة العامة عدد 20 لسنة 2014 تتعارض مع أحكام الفصل 5 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014 حيث تنصّ هذه الأخيرة على عدم إمكانية طرح الخسائر والاستهلاكات المؤجلة أثناء فترات الخسارة في إطار التصاريح التصحيحية المودعة طبقا لأحكام الفصل 5 المذكور في حين تضمنت المذكرة العامة عدد 20 لسنة 2014 المذكورة أنّه ينجر عن إيداع التصاريح التصحيحية دفع ضريبة تساوي الفارق بين الضريبة المستوجبة بعنوان التصاريح التصحيحية والضريبة المستوجبة بعنوان التصاريح الأولية المودعة ودون أية طروحات (تسبقات أو خصوم من المورد أو فائض أداء) التي تبقى قابلة للتأجيل طبقا للتشريع الجاري به العمل. وطلبتم توضيحات في هذا الصدد.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنّ أحكام المذكرة العامة عدد 20 لسنة 2014 المذكورة لا تتعارض مع أحكام الفصل 5 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014 ولا تتضمن شروطا غير واردة بالفصل المذكور بل تتضمن توضيحا لطريقة احتساب الضريبة الناتجة عن إيداع تصاريح تصحيحية، حيث نصّ الفصل المذكور على أنّ التصاريح التصحيحية يجب أن تتضمن ترفيعا في الأرباح أو المداخيل المصرّح بها ضمن التصاريح الأولية بنسبة لا تقلّ عن 20%.
كما نصّ على أن الخسائر والاستهلاكات المؤجلة أثناء فترات الخسارة تبقى غير قابلة للطرح في إطار التصاريح التصحيحية المودعة طبقا لأحكام الفصل 5 المذكور.
وفي إطار تفسير هذه الأحكام، تمّ بمقتضى المذكرة العامة عدد 20 لسنة 2014 الاعتماد على فحوى الفصل 5 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014 لتوضيح أنّ التصاريح الأولية المتضمنة لنتائج سلبية لا تكون مؤهلة للانتفاع بأحكام الفصل المذكور باعتبار أنّ النصّ استوجب أن تكون هذه التصاريح متضمنة لأرباح أو لمداخيل.
Page 2
أما بالنسبة إلى الخسائر والاستهلاكات المؤجلة، فلا يمكن طرحها من الأرباح أو من المداخيل الإضافية موضوع التصاريح التصحيحية.
ويمكن رفع اللبس بالمثال الآتي:
لنفترض أنّ شركة صرحت بعنوان سنة 2012 بنتائج جبائية، سلبية بـ000.300 دينار وصرّحت بعنوان سنة 2013 بربح جبائي بـ000.250 دينار قامت بإعادة استثماره كليا في رأس مال شركة مصدّرة كليا.
في هذه الحالة، تفقد الشركة المعنية حقها في طرح خسائر سنة 2012 في حدود الربح المسجّل بعنوان سنة 2013 أي 250.000 دينار باعتبارها اختارت عدم طرح هذه الخسائر بالرغم من تسجيلها لأرباح وذلك عملا بأحكام الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات. ويبقى القسط من الخسائر أي 50.000 دينار قابلا للطرح من نتائج السنوات الموالية.
واعتبارا لهذه المعطيات، وللانتفاع بأحكام الفصل 5 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014 بالنسبة إلى تصريح سنة 2013 يتعين على الشركة الترفيع في الربح المصرّح به بنسبة 20% ودفع الضريبة المستوجبة على هذا الترفيع دون إمكانية طرح القسط المتبقي من خسائر سنة 2012 من الربح الإضافي موضوع التصريح التصحيحي.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات الاحترام.
والسّلام
عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.