من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : حول مراجعة بعض أحكام الأمر عدد 292 لسنة 2009 المؤرخ في 02 فيفري 2009 والمتعلق بضبط مجال تطبيق التسبقة على الأداء على التكوين المهني ونسبتها وطرق وشروط الانتفاع بها وكذلك مجال تطبيق حقوق السحب وطرق وشروط الانتفاع بها
المرجع : مكتوبكم عدد 4722 بتاريخ 26 جوان 2014
وبعد،
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.