من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع: حول معلوم الإشهار على الصيدليات
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 27 جانفي 2014
وبعد،
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه في إطار تحصيل معلوم الإشهار تولت البلدية توجيه إعلامات للمطالبين به إلا أن بعض الصيادلة اعترضوا على دفع المعلوم معتبرين أن العلامات المضيئة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.