طلب توضيحات جبائية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 1720 27 أكتوبر 2014 من وزير الاقتصاد والمالية إلـى […]
الموضوع : طلب توضيحات جبائية المرجع : مكتوبكم بتاريخ 3 أكتوبر 2014
Page 1
لقد تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه في إطار إنجاز مشروع "Protection du câble sous marin Hannibal reliant la Tunisie à l'Italie" الذي يمكّن من ضمان تنزيل سلك بحري في كلّ من مدينتي قليبية بتونس ومزارا بإيطاليا، تعتزم شركة " […] " إبرام عقد مع شركة " […] " المقيمة بإيطاليا لصيانة السلك المذكور وحماية عملية تنزيله بساحل مدينة "مزارا" بإيطاليا.
وعلى هذا الأساس طلبتم معرفة النظام الجبائي في مادّة الخصم من المورد بعنوان العمليات المنجزة من قبل الشركة الإيطالية " […] " والمتمثّلة في أشغال حماية تنزيل نظام حنّبعل "Travaux de protection de l'attérissement du système Hannibal".
وجوابا، يشرفني إعلامكم أنّ النظام الجبائي في مادّة الخصم من المورد بعنوان العمليات المذكورة يضبط كما يلي:
I. في مادّة الضرائب المباشرة
طبقا لأحكام اتفاقية تفادي لازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وإيطاليا بتاريخ 16 ماي 1979، لا تخضع المبالغ التي تدفعها شركة " […] " إلى شركة " […] " المقيمة بإيطاليا مقابل خدمات صيانة السلك البحري الذي يربط بين تونس وإيطاليا وحماية عملية تنزيله بساحل مدينة "مزارا" بإيطاليا للضريبة بتونس ولا للخصم من المورد بهذا العنوان باعتبار أن تعريف لفظة "أتاوات" الوارد بالاتفاقية المذكورة لا يشملها.
Page 2
II. في مادّة الأداء على القيمة المضافة
عملا بأحكام الفصول 1 و3 و7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18% الخدمات المنجزة من قبل الشركة الإيطالية " […] " كما تمّ بيانها بالعقد الذي تعتزم شركة " […] " إبرامه للغرض وفي إطار العقد المنظم للخدمات المنجزة لفائدتكم من قبل الشركة الإيطالية " […] " المشار إليه بمشروع الفصل 2 وذلك بإعتبارها خدمات مستغلة بتونس.
هذا وبإعتبار أنّ الشركة الإيطالية ليست لها مؤسّسة بالبلاد التونسية، فإنّ المبالغ المدفوعة من قبلكم في هذا الإطار لفائدة الشركة الإيطالية تخضع للخصم من المورد التحرّري بنسبة 100% بعنوان الأداء على القيمة المضافة المستوجب وفقا لأحكام الفصل 19 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
وتقبّلوا، سيّدي، فائق عبارات الاحترام.
والسّلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي 2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Construction d'un pipeline sous marin
- Taux de la retenue à la source sur les intérêts payés à un résident en Italie associé dans une société résidente en Tunisie
- Taux de la retenue à la source sur les intérêts payés à un résident en Italie
- حول إعفاء عقد صفقة من معاليم التسجيل
- حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة والخصم من المورد للمبالغ المدفوعة بعنوان الضمان