التعاون المالي التونسي الألماني : مشروع عقد تمويل دراسة جدوى حول "منظومة تنبيه مبكّر للمخاطر المتعلقة بالتحوّلات المناخية في تونس"
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
10 أفريل 2014 الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 407
من المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إلـــى
[…]
الموضوع: التعاون المالي التونسي الألماني : مشروع عقد تمويل دراسة جدوى حول "منظومة تنبيه مبكّر للمخاطر المتعلّقة بالتحوّلات المناخية في تونس" المرجــع: مكتوباكم عدد 67 بتاريخ 28 جانفي 2014 وعدد 102 بتاريخ 26 فيفري 2014
تبعا لمكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه والمتضمنين طلب إبداء الرأي حول مشروع عقد تمويل دراسة جدوى حول " منظومة تنبيه مبكّر للمخاطر المتعلّقة بالتحوّلات المناخية في تونس" والمزمع إبرامه بين حكومة الجمهورية التونسية، بصفتها المنتفع، والبنك […] لتمويل هذه الدراسة في شكل هبة بمبلغ 216.900 أورو، يشرفني إعلامكم أن الأحكام الجبائية الواردة بمشروع عقد التمويل المزمع إبرامه بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك […] تثير من جانبي الملاحظات التالية:
I.في مادّة الضرائب المباشرة
بالرجوع إلى مشروع العقد المذكور يتبين أنّ الفصل 4 منه نصّ على تحمّل الجانب التونسي لكل الضرائب والأداءات المستوجبة خارج ألمانيا بعنوان إبرام وتنفيذ هذا العقد وكذلك المصاريف المتعلقة بتحويل الهبة المشار إليها أعلاه.
وفي هذا الإطار تجدر الإشارة أنّ تحمّل عبء الضريبة من قبل الدولة التونسية لا يمكن أن يشمل في كل الحالات الضرائب والأداءات المستوجبة على المهندسين الاستشاريين الذين سيتولون القيام بمساعدة فنية لإنجاز دراسة جدوى حول "منظومة تنبيه مبكّر للمخاطر المتعلّقة بالتحوّلات المناخية في تونس"، وعلى هذا الأساس يقترح إضافة إلى أحكام الفصل 4 المذكور أعلاه ما يلي:
Page 2
« Cette prise en charge ne couvre pas l'impôt dû sur les revenus ou bénéfices réalisés par les ingénieurs-conseils au titre de la mission d'assistance technique objet du contrat ».
II. في مادة الأداء على القيمة المضافة
وفقا لأحكام العدد 16 من الجدول "أ" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة، تعفى من الأداء المذكور الاقتناءات من الأملاك والبضائع والأشغال والخدمات المسلمة بعنوان هبة للدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية والجمعيات المحدثة وفقا للتشريع الجاري به العمل في نطاق التعاون الدولي.
وعلى هذا الأساس تعفى الخدمات المقدمة من قبل الخبراء والمهندسين لفائدة الدولة التونسية في حدود مبلغ الهبة المسلمة من قبل البنك […] .
والسّلام المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي 2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول الإعفاءات الجبائية بعنوان التعاون المالي والفني التونسي الألماني
- التعاون التونسي الألماني: إبداء الرأي حول تمويل مشروعين في إطار المبادرة الدولية لحماية المناخ
- التعاون التونسي الألماني : حول تمويل برنامج حماية الشريط الساحلي
- حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
- حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة