من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع: تحويل مبالغ لفائدة مؤسسة سعودية
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 23 جانفي 2014
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه توضيحات حول النظام الجبائي في مادة الخصم من المورد والأداء على القيمة المضافة للمبالغ التي يعتزم بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة تحويلها لفائدة مؤسسة ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.