مذكرة خاصة عدد 1534 بتاريخ 7 سبتمبر 2001 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي بينتم من خلاله أنه تم إبرام عقد بيع قطعة أرض على الشياع بين السيد ......... بصفته بائعا والسادة السيدات ............ وتساءلتم حول إمكانية إنتفاع المتعاقدين بالتسجيل بالمعلوم التصاعدي الم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.