مذكرة خاصة عدد 711 بتاريخ 17 ماي 2004 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
<< لقد بينتم من خلال مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه تم بتاريخ 6 مارس 2004 إبرام عقد بيع قطعة أرض على الشياع موضوع الرسم العقاري بين السيد ABC بصفته بائعا وأبنائه وتساءلتم حول إمكانية إنتفاع المتعاقدين بالتسجيل بالمعلوم التصاعدي المستوجب على
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.