L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1201/2024 · 29/10/2024

حول تطبيق أحكام الفصل 45 من قانون المالية لسنة 2019

من وزيرة المالية  إلى الموضوع : حول تطبيق أحكام الفصل 45 من قانون المالية لسنة 2019 المرجع: مكتوبك الوارد علينا بتاريخ 10 أكتوبر 2024  لقد أفدت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ السيد أنور المشرقي اقتنى أجزاء على الشياع من قطعة الأرض موضوع الرسم العقاري عدد **** بثمن قدره 25 ألف دينار وذلك بموجب حجة عادلة محرّرة بتار

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.