من وزيرة المالية
إلى
الموضوع : حول تطبيق أحكام الفصل 45 من قانون المالية لسنة 2019
المرجع: مكتوبك الوارد علينا بتاريخ 10 أكتوبر 2024
لقد أفدت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ السيد أنور المشرقي اقتنى أجزاء على الشياع من قطعة الأرض موضوع الرسم العقاري عدد **** بثمن قدره 25 ألف دينار وذلك بموجب حجة عادلة محرّرة بتار
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.