من وزير المالية
إلى
الموضوع : توضيحات حول تطبيق أحكام الفصل 45 من قانون المالية لسنة 2019
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 20 ديسمبر 2019
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه تسجيل عقد شراء أرض موضوع الرسم العقاري عدد 69452 بنزرت مبرم بموجب حجة عادلة بتاريخ 14 ديسمبر 2019 وذلك بثمن قدره
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.