L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 75/2020 · 06/01/2020

Eclaircissement concernant l'application de l'article 45 de la loi de finance pour l'année 2019

من وزير المالية إلى  الموضوع : توضيحات حول تطبيق أحكام الفصل 45 من قانون المالية لسنة 2019  المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 20 ديسمبر 2019 تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه تسجيل عقد شراء أرض موضوع الرسم العقاري عدد 69452 بنزرت مبرم بموجب حجة عادلة بتاريخ 14 ديسمبر 2019  وذلك بثمن قدره

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.