L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 33/2012 · 12/01/2012

Conséquences du transfert d'un bateau appartenant à un établissement stable à son siège sis à l'étranger

من وزير المالية الى الموضوع: النظام الجبائي لعملية اجاع منشأة دائمة بتونس لباخرة الى مقر الشركة بالخارج المرجع: مكتوبكم بتاريخ 3 جانفي 2012  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن منشأة دائمة لشركة فرنسية تنشط في ميدان الخدمات البترولية جلبت منذ سنوات باخرة مجهزة بمعدات إستخراج وخزن المحروقات السائلة تم صنعها بالمقر وتسجيلها بمحاسبة المنشأة ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.