من وزير المالية
الى
الموضوع: طلب توضيحات حول اعادة تصدير المعدات الموضوعة على ذمة منشأة دائمة بتونس الى المقر بالخارج
المرجع: مكتوبكم بتتاريخ 20 فيفري 2012
لقد ذكرتم بمكتوبكم أن الفقه الإداري دأب على إعتبار أن إستهلاكات المعدات التي تضعها الشركات المنتصبة بالخارج على ذمة منشآتها الدائمة بتونس لفترة طويلة تطبق على أساس القيمة المحا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.