L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 351/2012 · 08/03/2012

Réexportation des équipements d'un établissement stable mis à sa disposition par son siège

من وزير المالية الى الموضوع: طلب توضيحات حول اعادة تصدير المعدات الموضوعة على ذمة منشأة دائمة بتونس الى المقر بالخارج المرجع: مكتوبكم بتتاريخ 20 فيفري 2012  لقد ذكرتم بمكتوبكم أن الفقه الإداري دأب على إعتبار أن إستهلاكات المعدات التي تضعها الشركات المنتصبة بالخارج على ذمة منشآتها الدائمة بتونس لفترة طويلة تطبق على أساس القيمة المحا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.