Réexportation des équipements d'un établissement stable mis à sa disposition par son siège
طلب توضيحات حول اعادة تصدير المعدات الموضوعة على ذمة منشأة دائمة بتونس الى المقر بالخارج
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
8 مارس 2012 الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إب 351
من وزير المالية إلى […]
الموضوع: طلب توضيحات حول إعادة تصدير المعدات الموضوعة على ذمة منشأة دائمة بتونس إلى المقر بالخارج المرجع: مكتوبكم بتاريخ 20 فيفري 2012
لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن الفقه الإداري دأب على اعتبار أن إستهلاكات المعدات التي تضعها الشركات المنتصبة بالخارج على ذمة منشآتها الدائمة بتونس لفترة طويلة تطبق على أساس القيمة المحاسبية الصافية للمعدات المعنية المسجلة بالقوائم المالية للشركات الأم دون احتساب أي هامش ربح على القيمة المذكورة. على هذا الأساس وبالتوازي مع الفقه الإداري المعتمد في هذا الإطار، طلبتم التأكيد على أنه في صورة إعادة تصدير المعدات المذكورة للمقر بالخارج، هل تعتمد المنشأة الدائمة القيمة المحاسبية الصافية للمعدات لسحبها من موازنتها.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه باعتبار أن الأمر يتعلق بمعدات موضوعة من قبل الشركات المنتصبة بالخارج على ذمة منشآتها الدائمة بتونس، فإنه يتم استهلاك المعدات المذكورة على أساس قيمتها المحاسبية الصافية كما تبينها موازنات الشركات المنتصبة بالخارج في تاريخ تحويلها إلى تونس والمبررة بالوثائق اللازمة مضاف إليها مصاريف النقل والمعاليم الديوانية، أو على أساس قيمتها الديوانية إذا كانت أقل من قيمتها المحاسبية الصافية.
هذا وفي صورة إعادة تصدير المعدات المذكورة للمقرات الموجودة بالخارج بعد أن تم إجراء الاستهلاكات في شأنها طبقا للتشريع الجاري به العمل، يتم سحب المعدات المذكورة من موازنات المنشآت الدائمة على أساس قيمتها المحاسبية الصافية كما تبينها موازناتها في تاريخ إعادة تصديرها.
وتفضلوا، سيدي، بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام وزير المالية الكاتب العام [؟] [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Conséquences du transfert d'un bateau appartenant à un établissement stable à son siège sis à l'étranger
- Régime d'amortissement des équipements d'un établissement stable
- Retenue à la source au titre de prestations de services réalisées par le siège sis à l'étranger au profit d'un établissement stable
- TVA sur une prestation du siège à son établissement stable
- حول الانتفاع بالاعفاء من الأداء على القيمة المضافة