L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 810/2014 · 28/05/2014

حول الخصم من المورد بعنوان مبالغ مدفوعة إلى مكتب دراسات إسباني

من وزير الاقتصاد والمالية  إلى  الموضوع : حول الخصم من المورد بعنوان مبالغ مدفوعة إلى مكتب دراسات إسباني المرجع : مكتوبكم عدد 1015 بتاريخ 14 أفريل 2014  لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة هل يحق خلاص الأداءات الناجمة عن إنجاز مشروع دراسة الخارطة المائية للبلاد التونسية الممول بقرض من البنك الدولي وال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.