حول خلاص أقساط قرض البنك الإسباني
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إب 1272 2013 جوان - 5
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : حول خلاص أقساط قرض البنك الإسباني […] المرجع : مراسلتكم بالفاكس عدد 2894 بتاريخ 14 ماي 2013
لقد ذكرتم بمقتضى مراسلتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه أنّه في إطار تنفيذ الصفقة الإطارية بالتفاوض المباشر التي أبرمها صندوق […] مع […] المزوّد […] لتركيز معدّلات الجهد بشبكات التنوير العمومي بالبلديات، تمّ إبرام اتفاقية قرض تجاري مع البنك الإسباني […] وقرض عمومي مع الحكومة الإسبانية في إطار المساعدة المخصّصة للتنمية. فطلبتم تمكين الصندوق من إتمام عمليات خلاص البنك المذكور دون احتساب أيّ خصم من المورد على الفوائد المستوجبة بهذا العنوان.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنّه يتبيّن من خلال اتفاقية القرض المصاحبة لمراسلتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه أنّ القرض التجاري المذكور مبرم لمدّة 7 سنوات وأنّ صندوق […] سيتحمّل الضرائب المستوجبة على فوائد القرض.
وعلى هذا الأساس، فإنّ النظام الجبائي للفوائد المستوجبة بعنوان خلاص الأقساط الجملية للقروض المذكورة أعلاه يضبط كما يلي:
- بالنسبة إلى فوائد القرض التجاري المبرم مع البنك الإسباني […] :
تخضع الفوائد المدفوعة إلى البنك الإسباني للخصم من المورد بنسبة 5% باعتبارها أفضل من نسبة 10% المنصوص عليها باتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس واسبانيا بتاريخ 12 جويلية 1982.
غير أنه وباعتبار أن العقد المصاحب لمكتوبكم المشار إليها بالمرجع أعلاه ينص على تحمل الضريبة من قبل صندوق […] فإنّ الخصم من
Page 2
المورد يستوجب على أساس قاعدة تحمّل عبء الضريبة طبقا لمجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:
5 × 100 5 - 100 أي بنسبة 5.26%.
- بالنسبة إلى فوائد القرض العمومي المبرم مع الحكومة الإسبانية:
طبقا لأحكام اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس واسبانيا بتاريخ 12 جويلية 1982، تخضع الفوائد المذكورة لخصم من المورد بنسبة 10%.
غير أنه وباعتبار أن العقد المذكور أعلاه ينص على تحمل الضريبة من قبل صندوق […] ، فإن الخصم من المورد يكون مستوجبا على أساس قاعدة تحمّل عبء الضريبة طبقا لمجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:
20 × 100 20 - 100 أي بنسبة 25%.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسـلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.