حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
2014 ماي 16 D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي وزارة المالية 709
مـن وزير الاقتصاد والماليــة إلـى […]
الموضوع : حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 المرجع : - مكتوبكم بتاريخ 10 أفريل 2014 - مكتوبي عدد 396 بتاريخ 7 أفريل 2014
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه مدكم بطريقة مثلى لاحتساب مبلغ 5.000 دينار المنصوص عليه بالفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 المتعلّق بتخفيف العبء الجبائي على أصحاب الدخل الضعيف، وذلك لتفادي الإشكاليات الاجتماعية التي انجرت عنه، حيث يتحصل الأجراء الجدد في قطاع النسيج على أجور صافية أهمّ، باعتبار إعفائهم من الضريبة، من الأجور التي يتحصّل عليها بقية الأجراء المصنفين حسب نفس الرتبة، يشرفني تأكيد ما ورد بمكتوبي عدد 396 بتاريخ 7 أفريل 2014.
مع العلم أنّ كل الاشكاليات المتعلقة بتطبيق الفصل المذكور سوف يتمّ تداركها في إطار قانون المالية لسنة 2015.
وتقبلوا، سيـــدي، فائق عبارات الاحترام.
والسّـلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014
- طلب توضيحات حول تطبيق أحكام المذكرة العامة عدد 13 لسنة 2014
- حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014
- حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 والفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015
- حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 والفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015