L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1714/2015 · 02/09/2015

حول القيمة الزائدة لأصل تجاري موروث وقع بيعه بمجرد الوفاة

من وزير المالية إلى  الموضوع: حول القيمة الزائدة لأصل تجاري موروث وقع بيعه بمجرد الوفاة  المرجع: مكتوبكم بتاريخ 31 جويلية 2015            مكتوبي عدد 1622 بتاريخ 18 أوت            مكتوبكم المؤرخ في 28 أوت 2015  تبعا لمكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه الم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.