من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول القيمة الزائدة لأصل تجاري موروث وقع بيعه بمجرد الوفاة
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 31 جويلية 2015
مكتوبي عدد 1622 بتاريخ 18 أوت
مكتوبكم المؤرخ في 28 أوت 2015
تبعا لمكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه الم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.