من وزير المالية
إلى
الموضوع : طلب التمديد في آجال دفع الضريبة
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 15 جويلية 2015
يشرفني إعلامكم أنّ التشريع الجبائي الجاري به العمل لا يسمح بالاستجابة لطلبكم التمديد في آجال دفع الضريبة على الدخل بالنسبة إلى أصحاب سيارات النقل الريفي إلى غاية 25 أوت من السنة الحالية موضوع مكتوبكم المشار
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.