L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1499/2014 · 23/09/2014

حول آجال استرجاع فائض الضريبة على الشركات

من وزير الإقتصاد والمالية  إلى الموضوع : حول آجال استرجاع فائض الضريبة على الشركات  المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 12 آوت 2013 لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه؛ معرفة هل يتم احتساب مدة ثلاث سنوات لاسترجاع فائض الضريبة عل الشركات ابتداء من انقضاء أجل إيداع التصريح الوقتي بالضريبة على الشركات أي 25 مارس أو

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.