حول آجال استرجاع فائض الضريبة على الشركات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES موقع الواب: www.impots.finances.gov.tn الفاكس: 71.790 550 الهاتف: 71.784 700 / 71.790 504 العنوان: 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Site web Fax Tél Adresse: 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis
من وزير الاقتصاد والمالية إلى
23/09/2014 N° 1499
الموضوع: حول آجال استرجاع فائض الضريبة على الشركات المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 12 أوت 2013
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه، معرفة هل يتم احتساب مدة ثلاث سنوات لاسترجاع فائض الضريبة عل الشركات ابتداء من انقضاء أجل إيداع التصريح الوقتي بالضريبة على الشركات أي 25 مارس أو ابتداء من انتهاء التصريح النهائي بالضريبة على الشركات أي 25 جوان مبينّين أن شركتكم خاضعة قانونا لتدقيق مراقب الحسابات.
جوابا، يشرفني إعلامكم أن أجل الثلاث سنوات المنصوص عليه بالفصل 28 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية المتعلق باسترجاع فائض الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات يحتسب بداية من اليوم الموالي لانقضاء الآجال القانونية المحدّدة لإيداع التصريح السنوي المتضمن لفائض الأداء موضوع مطلب الإسترجاع.
هذا وفي الحالة الخاصة بمؤسستكم الخاضعة قانونا لتدقيق مراقب الحسابات، فإنّ أجل الثلاث سنوات يحتسب ابتداء من تاريخ انقضاء الأجل القانوني المحدّد لإيداع تصريحها النهائي بالضريبة على الشركات، أي انقضاء أجل الخمسة عشر يوما الموالية لتاريخ المصادقة على حساباتها التي تتمّ بعد إيداعها للتصريح الوقتي بالضريبة، ودون أن يتعدّى الأجل المذكور الخامس والعشرين من الشهر الثالث الموالي لتاريخ الأقصى لإيداع التصريح الوقتي بالضريبة، أي في الحالة الخاصة 25 جوان.
وتقبلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.