من وزير الإقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : حول آجال استرجاع فائض الضريبة على الشركات
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 12 آوت 2013
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه؛ معرفة هل يتم احتساب مدة ثلاث سنوات لاسترجاع فائض الضريبة عل الشركات ابتداء من انقضاء أجل إيداع التصريح الوقتي بالضريبة على الشركات أي 25 مارس أو
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.