حول النظام الجبائي لأجور مدفوعة من سويسرا إلى مقيم بتونس
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 1534 30 جويلية 2015
من وزير المالية إلى
[…]
الموضوع : حول النظام الجبائي لأجور مدفوعة من سويسرا إلى مقيم بتونس المرجع : مكتوبك الوارد بتاريخ 20 جويلية 2015
تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبت بمقتضاه معرفة مكان توظيف الضريبة على الأجور التي تتحصل عليها سيدة تحمل كل من الجنسية السويسرية والجنسية التونسية انتقلت للإقامة بتونس مع زوجها ابتداء من غرة جانفي 2015 والتي تدفعها لها شركة مقيمة بسويسرا مقابل عملها عن بعد في ميدان التسويق لفائدة فروع الشركة المذكورة، يشرفني إعلامك أنّه باعتبار أن السيدة موضوع مكتوبك تعتبر مقيمة بالبلاد التونسية طبقا لأحكام الفصل 2 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ولأحكام الفصل 4 من اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وسويسرا بتاريخ 10 فيفري 1994، فهي تخضع للضريبة على الدخل بتونس بعنوان دخلها الجملي المحقق أي بما في ذلك المداخيل ذات المصدر الأجنبي.
هذا وفي الحالة الخاصة بالأجور التي تدفعها لها الشركة المقيمة بسويسرا مقابل عملها بتونس عن بعد، فهي تعتبر ذات مصدر تونسي وتخضع للضريبة قصرا بتونس حتى وإن تمّ دفعها لها من الخارج.
ويتم تحديد الدخل الصافي بالنسبة إلى الأجور المذكورة على أساس الأجر السنوي الخام تضاف إليه الامتيازات العينية على أساس قيمتها الحقيقية وكل المنح والمكافآت الأخرى بعد طرح:
- الخصوم الإجبارية المدفوعة إلى الصناديق الإجتماعية التونسية، - 10% من المبلغ الخام للأجور، بعد طرح الخصوم الإجبارية المذكورة أعلاه وذلك بعنوان المصاريف المهنية.
Page 2
مع العلم أنه يتعين على المعنية بالأمر إجراء الخصم من المورد المستوجب على الأجور التي يدفعها لها مؤجّرها من سويسرا ودفعه للخزينة خلال 15 يوما من الشهر الموالي للشهر الذي تمّ خلاله هذا الخصم وذلك طبقا لأحكام الفصل 52 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات.
وتبقى المعنية بالأمر مطالبة بإيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل بعنوان دخلها الجملي.
وتفضلي، سيدتي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.