من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول النظام الجبائي لأجور مدفوعة من سويسرا إلى مقيم بتونس
المرجع : مكتوبك الوارد بتاريخ 20 جويلية 2015
تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبت بمقتضاه معرفة مكان توظيف الضريبة على الأجور التي تتحصل عليها سيدة تحمل كل من الجنسية السويسرية والجنسية التونسية انتقلت للإقامة بتون
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.