L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1620/2015 · 12/08/2015

طلب توضیحات حول التصريح بمعلوم الطابع الجبائي

من وزير المالية  إلى  الموضوع: طلب توضیحات حول التصريح بمعلوم الطابع الجبائي المرجع : مكتوبكم عدد 58 SC DCF بتاريخ 30 جوان 2015  وبعد،  لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة **** أبرمت مع مشغل شبكة افتراضية للاتصالات عقد تزود بخدمات يقوم بموجبه هذا الأخير بالترويج لخدمات مرتبطة بمختلف شبكات ***

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.