من المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي مدن المفكرة العامة لأدم
إلى
الموضوع: طلب توضیحات
المرجع : مراسلتكم المؤرخة في 30 جانفي 2015 والواردة علينا بتاريخ 09 فيفري 2015
تبعا لمراسلتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه التي طلبتم فيها توضيحات حول المسائل التالية: إمكانية انتفاع الكتائب الناقلة للملكية للمصادر منهم وال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.