من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : حول النظام التفاضلي في مادة معاليم التسجيل والطابع الجبائي الممنوح عند اقتناء المقاسم لإنجاز إقامات سياحية
المرجع : مكتوبك الوارد علينا بتاريخ 7 جانفي 2015
تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبت بمقتضاه معرفة هل يمكن اعتماد نموذج الالتزام بإنشاء شركة تصرف ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.