من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول النظام الجبائي التفاضلي الموحد الممنوح بعنوان اقتناء سيارات "تاكسي" أو "لواج" أو "نقل ريفي".
المرجع :- القانون عدد 7 لسنة 2011 المتعلق بقانون المالية لسنة 2012 وخاصة الفصول من 19 إلى 23 منه.
- الأمر عدد 5 لسنة 2012 المؤرخ في 4 جانفي 2012 المتعلق بضبط شروط الإنتفاع بال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.