L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1011/2014 · 02/07/2014

حول الضريبة المستوجبة على أصحاب رخص سيارات النقل الريفي

من وزير الاقتصاد والمالية  إلى الموضوع: حول الضريبة المستوجبة على أصحاب رخص سيارات النقل الريفي المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 16 جوان 2014  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي طلبتم بمقتضاه توحيد دفوعات الباتيندة بالنسبة إلى أصحاب رخص سيارات النقل الريفي بمدنين حيث لاحظتم دفوعات مختلفة (75) دينار و 150 دينار) به

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.