من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع: حول الضريبة المستوجبة على أصحاب رخص سيارات النقل الريفي
المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 16 جوان 2014
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي طلبتم بمقتضاه توحيد دفوعات الباتيندة بالنسبة إلى أصحاب رخص سيارات النقل الريفي بمدنين حيث لاحظتم دفوعات مختلفة (75) دينار و 150 دينار) به
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.