L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 2695/2015 · 05/11/2015

حول الخصم من المورد بعنوان اقتناءات الديوان من الحبوب

من وزير المالية إلى  الموضوع: حول الخصم من المورد بعنوان اقتناءات الديوان من الحبوب  المرجع: مكتوبكم بتاريخ 23 أكتوبر 2015  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ ديوان ***** مكلّف طبقا لقانون إحداثه بتجميع كامل الإنتاج المحلي من القمح والشعير من الفلاحين وشراء الكميات المجمعة من قبل المجمعين الخواص والشر

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.