من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول الخصم من المورد بعنوان اقتناءات الديوان من الحبوب
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 23 أكتوبر 2015
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ ديوان ***** مكلّف طبقا لقانون إحداثه بتجميع كامل الإنتاج المحلي من القمح والشعير من الفلاحين وشراء الكميات المجمعة من قبل المجمعين الخواص والشر
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.