من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول تصنيف الخبير العدلي
المرجع : مكتوبكم المؤرخ في 18 نوفمبر 2015
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن طلب معرفة تصنيف الخبير العدلي وهل يتعين عليه الحصول على معرف جبائي من دونه والطريقة المتوخاة في ذلك، يشرفني إعلامكم أن الخبير العدلي يصنف ضمن الأنشطة الحرة وتخضع الأرباح التي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.