مذكرة خاصة عدد 346 بتاريخ 8 مارس 2012 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل تشمل شهادة توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة إقتناءات شركتكم من سلع فقط أم تشمل كذلك إقتناءاتها من الخدمات اللازمة للإستغلال،
يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصل 100 من مجلة المحرو
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.