مذكرة خاصة عدد 394 بتاريخ 15 مارس 2012 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لإحالتكم المتضمنة طلب إبداء الرأي حول تمكين الشركة " ----------------- " من الإنتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان إقتناء محل لإيواء مقر إدارتها الجهوية بإعتبارها تنشط في إطار مجلة المناجم،
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.