Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteمن وزير الماليـــة
الى
الموضوع: حول طريقة استخلاص المعلوم على الخضر والغلال
المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 13 فيفري 2013
وبعد،
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم أن وكلاء بيع الخضر والغلال بسوق الجملة للخضر والغلال بمعتمدية **** من ولاية ***** يقومون بدفع المعلوم على الخضر والغلال لمستلزم السوق الذي يقوم بدوره بدفعه للقباضة ال
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.