L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 333/2013 · 28/02/2013

Modalités de recouvrement de la taxe sur les fruits et légumes

من وزير الماليـــة الى  الموضوع: حول طريقة استخلاص المعلوم على الخضر والغلال  المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 13 فيفري 2013 وبعد، لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم أن وكلاء بيع الخضر والغلال بسوق الجملة للخضر والغلال بمعتمدية **** من ولاية ***** يقومون بدفع المعلوم على الخضر والغلال لمستلزم السوق الذي يقوم بدوره بدفعه للقباضة ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.