Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteمن وزير المالية
الى
الموضوع: حول النظام الجبائي لعملية وضع مهندس على الذمة بالخارج
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 16 فيفري 2012
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم أنه في إطار الصفقة المبرمة بين مكتب الدراسات التونسي "س" مع المؤسسة الكامرونية "ك" لقيادة أشغال مشروع تحسين التزويد بالماء الصالح للشراب بمدينة "****" بالكامرون، أ
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.