L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 576/2012 · 24/04/2012

Services réalisés à l'étranger

من وزير المالية الى الموضوع: حول النظام الجبائي لعملية وضع مهندس على الذمة بالخارج المرجع: مكتوبكم بتاريخ 16 فيفري 2012 لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم أنه في إطار الصفقة المبرمة بين مكتب الدراسات التونسي "س" مع المؤسسة الكامرونية "ك" لقيادة أشغال مشروع تحسين التزويد بالماء الصالح للشراب بمدينة "****" بالكامرون، أ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.