من وزير المالية
الى
الموضوع: حول طلب اعادة النظر في النظام الجبائي لشركة ****
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 3 ماي 2012
تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه إعفاءكم من الضريبة على الشركات متعللين في ذلك بأن نشاط شركة "س" لسباق الخيل لا يهدف إلى تحقيق الربح أو تطبيق نسبة الضريبة على الشركات المحددة بـ 10% بالنسبة إلى المؤسسات المتعاط
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.