Travaux de conception et de développement réalisés par une société italienne
حول النظام الجبائي لخدمات تصميم وتطوير منتوج مسداة من قبل شركة ايطالية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إب 943 28 جوان 2012
من وزير المالية إلى […]
الموضوع: حول النظام الجبائي لخدمات تصميم وتطوير منتوج مسداة من قبل شركة إيطالية المرجع: مكتوبكم بتاريخ 28 ماي 2012
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل أن المبالغ المدفوعة إلى شركة "[…]" الإيطالية مقابل خدمات متعلقة بتصميم وتطوير مجموعة من بيوت الإستحمام، يشملها تعريف لفظة "أتاوات" الوارد بالفصل 12 من اتفاقية تفادي الإزدواج الضريبي المبرمة بين تونس وإيطاليا بتاريخ 16 ماي 1979، يشرفني إعلامكم أن أشغال التصميم والتطوير موضوع الفاتورة الملحقة بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه، تصنف ضمن الأتاوات على معنى الفصل 12 من الإتفاقية المذكورة، وبالتالي تخضع المبالغ المدفوعة لفائدة الشركة الإيطالية للخصم من المورد بنسبة 12% بعنوان الأتاوات.
و في صورة عدم قيام شركتكم بالخصم من المورد المذكور أو القيام به بصفة منقوصة، تكون شركتكم مطالبة بدفعه على أساس قاعدة تحمل عبء الضريبة أي بنسبة 17.64% تضاف إليها خطايا التأخير المحتسبة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
وتفضلوا، سيــدي، بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسّـلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول النظام الجبائي لخدمات مسداة بالخارج
- حول خدمات شركة إيطالية
- RAS au titre des loyers de matériel et d'équipements auprès d'une société italienne
- Régime fiscal applicable à des services rendus en Tunisie par une société Italienne avec recours à la sous-traitance
- حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المطبق على عمليات صيانة وتطوير خدمات إعلامية لفائدة شركات أجنبية