حول خدمات شركة إيطالية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 9 نوفمبر 2015 2709
من وزيــر الماليـــة إلـى […]
الموضوع: حول خدمات شركة إيطالية
المرجــع: مكتوبكم بتاريخ 20 أكتوبر 2015
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة النظام الجبائي في مادة الضريبة على الشركات وفي مادة الأداء على القيمة المضافة للمبالغ التي تدفعها شركتكم لفائدة المزود الايطالي« شركة […] » مقابل:
-كراء عرض النطاق الترددي « bande passante » لتمرير معلومات الاتصالات من خلال خاصة تركيز جهاز توجيهي والتصرف فيه مبينين أنه يبقى على ملك الشركة الإيطالية،
- إرسال الإشارات المتعلقة باتصالات المنخرطين بخدمات شركة " […] " المتواجدين بالخارج عن طريق نظام الإشارات « Système de Signalisation S7 » الذي يشمل الاتصال الرقمي وتوفير نغمات الاتصالات وإرسال نغمات الانتظار والنفاذ إلى الإرساليات.
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
1- في مادة الضرائب المباشرة
لا تخضع المبالغ المدفوعة مقابل كراء عرض النطاق الترددي (bande passante) ومقابل توفير إشارات الاتصالات موضوع مكتوبكم للضريبة بتونس ولا للخصم من المورد بهذا العنوان باعتبارها لا تصنف كأتاوات على معنى الفصل 12 من اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وإيطاليا بتاريخ 16 ماي 1979.
Page 2
ويستوجب الانتفاع بالإعفاء استظهار الشركة المقيمة بإيطاليا بشهادة إقامة جبائية مسلمة من السلطات الجبائية المختصة بإيطاليا.
ويتم تحويل المبالغ المذكورة على أساس شهادة إعفاء من الأداء مسلمة من قبل مصالح الجباية الراجعة لها شركتكم بالنظر.
ولمزيد التوضيحات يمكن الرجوع إلى المذكرة العامة عدد 13 لسنة 2015 المتوفرة على الموقع الالكتروني لوزارة المالية: (خانة التوثيق) www.impots.finances.gov.tn
2- في مادة الأداء على القيمة المضافة
لا تخضع للأداء على القيمة المضافة الخدمات المتعلقة بكراء عرض النطاق الترددي « bande passante » لتمرير معلومات الإتصالات لفائدتكم وكذلك الخدمات المتمثلة في إرسال الإشارات المتعلقة بإتصالات المنخرطين بخدمات شركة " […] " المتواجدين بالخارج بإعتبارها خدمات منجزة ومستعملة بالخارج على معنى الفصل 3 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسـلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي 2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.