L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 389/2013 · 07/03/2013

Enregistrement de contrats de marchés entrant dans le cadre de l'exécution d'un contrat de marché général

من وزير المالية  إلى  الموضوع: حول معاليم تسجيل عقود صفقات  المرجع: مكتوبكم بتاريخ 14 فيفري 2013  لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم أنه في إطار تزويد المصالح المختلفة للإدارة التونسية بالمحروقات قمتم بإبرام عقد صفقة عامة خماسية يشمل الفترة الممتدة من 1 جانفي 2010 إلى 31 ديسمبر 2014، مسجل بالقباضة المالية بنهج إنقلترا بتا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.