من وزير المالية
الى
الموضوع : طلب توضيحات جبائية.
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 13 مارس 2013.
تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة بعنوان لزمة تحتوي على سوق الخضر والغلال وكراء مساحات للتجار المنتصبين بهذه الأسواق، يشرفني إعلامكم أن عمليات إستغلال لزمات الأسواق تخضع للأداء على ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.