من وزير المالية
إلى
الموضوع: طلب توضيحات جبائية
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 14 مارس 2013
تضمن مكتوبكم المشار إليه أعلاه أن الشركة التونسية " *** " تتولى، في إطار تطبيق منظومة مراقبة الواردات لفائدة الدول الأوروبية "***" التي دخلت حيز التنفيذ إبتداء من جانفي 2011، إحالة التصاريح الإل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.