L'impression d'un périodique est exonérée de la TVA
حول النظام الجبائي في مادة الاداء على القيمة المضافة المطبق على طباعة دورية.
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي خ.ط. 531 07 جوان 2013
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المطبّق على طباعة دورية. المرجع : مكتوبكم بتاريخ 22 ماي 2013.
وبعد ،
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمّن طلب معرفة النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة بالنسبة لطباعة دورية، يشرفني إعلامكم أنّ عمليات توريد وتركيب وطبع وبيع الكتب والمؤلفات والمطبوعات الشبيهة بها غير المسفّرة بالجلد الطبيعي أو الإصطناعي أو المركّب والصحف والنشريات الدورية تنتفع بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة وذلك وفقا لأحكام العدد 19-أ من الجدول "أ" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة. وبالتالي، يمكنكم الإنتفاع بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة بعنوان طباعة دورية.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.