مذكرة خاصة عدد 570 لسنة 2000 - الإدارة العامة للمراقبة المالية (DGCF)
« وبعد, تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي بينتم من خلاله أن نشاط شركتكم يتمثل في بيع المنتوجات المعدة للطباعة وتطلبون بالتالي توضيحات هل أن هذه المبيعات تندرج ضمن المبيعات المعفاة أو تحت نظام توقيف العمل بالأداء
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.