من وزير المالية
الى
الموضوع : حول نسب الاداء على القيمة المضافة المطبقة على عمليات التصوير الطبوغرافي.
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 18 مارس 2013.
تبعا لمكتوبكم المتضمن طلب تحديد نسب الأداء على القيمة المضافة بالنسبة للصفقات العمومية التي تبرمها وزارة التجهيز مع مكاتب الدراسات والمتعلقة بإعداد الصور الجوية وخرائط المدن والمسوحات ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.